برلمان

الخنفور يقترح زيادة المكافأة الشهرية للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

أعلن النائب سعد الخنفور عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة إلى القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يقضي بزيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

المادة الأولى
تضاف ثلاث مواد جديدة إلى مادة (3) تحمل رقم (۳ أ) و (۳ ب) (۳ ج) إلى القانون (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه نصها الآتي :-

مادة (۳ أ)
تتم زيادة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون في الجهات غير الحكومية والمستحقين للعلاوة المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة 100%، على أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير، وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون.

مادة (3 ب)

تصرف المكافأة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين والقرارات الأخرى، كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.

مادة (3 ج)
تصرف المكافأة الشهرية بدل العمالة المنصوص عليه في هذا القانون عقب استيفاء وقبول الطلبات، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف.

المادة الثانية

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل بها من تاريخ اقراراه.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

تسعى الدولة لتحفيز المواطنين للعمل في الجهات الخاصة ومن هذا المنطلق أصدر المشرع القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

ومع التجربة ومرور السنوات تأكد لدينا وجود ضرورة للتعديل على القانون المذكور للقضاء على المثالب التي تلاحقه.

فقد أتاح القانون المذكور تخفيض أو زيادة المكافأة بقرار وزاري، وباعتبار أن دعم العمالة أصبح حاليا من المكتسبات التي حصل عليها المواطن في السنوات الأخيرة فمن الضروري أن تصدر المكافأة بقانون بحيث لا تخضع زيادتها أو تخفيضها لأهواء السلطة التنفيذية.

وعليه تمت إضافة ثلاث مواد جديدة تحمل أرقام (۳ أ) و (۳ ب) (۳ ج)
وقد نصت المادة رقم (3 أ) أن تمنح الدولة زيادة بنسبة 100% للمكافأة الشهرية التي يتقاضاها العاملون في الجهات غير حكومية والمستحقين للعلاوة المنصوص عليها في المادة السابقة لجميع المؤهلات.

وتشجيعا للمواطنين على الترقي العلمي فقد نصت المادة على زيادة إضافية أخرى بنسبة 20% لتصبح 120% لحملة الدرجات العلمية فوق الجامعية للحاصلين على أي من درجتي الدكتوراه والماجستير.

ونصت المادة على انه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية أو المساس بها إلا بقانون مماثل يوافق عليه المجلس، على عكس القانون الحالي الذي أتاح للوزير المختص تخفيض أو زيادة المكافأة بقرار.

ونصت المادة (3 ب) على أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بالعلاوات الأخرى فهي تصرف بعد الزيادة بجانب قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة المقررة بموجب هذا القانون والقوانين والقرارات الأخرى، كما يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية.

ونصت المادة (۳ج) على أن تصرف المكافأة الشهرية عقب استيفاء الطلبات وتقديمها، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف، بل يكون الصرف مرتبطا بتقديم وقبول الأوراق وهو أمر لا يستغرق أياما عدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى