«القوى العاملة» ترفع الحظر عن عمل المرأة في أنشطة عدة
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بموجب القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022.
وتضمن القرار:
مادة 1
إضافة شرط رقم 8 للشروط الواردة بالمادة رقم 3 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار اليها نصه التالي:
«8 – تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
مادة 2
إضافة شرط رقم 7 للشروط الواردة بالمادة رقم 4 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار اليها نصه التالي:
«7 – تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
مادة 3
تعديل المادة رقم 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار اليها بإضافة الفقرة التالية: «يستثنى من الحظر الوارد بشأن تشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواعه الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا».
مادة 4
يُستبدل البند رقم 20 من الفئة الأولى الواردة بالمادة رقم 53 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها ليصبح نصه كالتالي: «الأنشطة البيطرية المرخص لها من الجهات المعتمدة».
مادة 5
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.