أهم الأخباربرلمان

مجلس الأمة يقر في المداولتين تعديل قانون (المحاكمات الجزائية) فيما يتعلق برد الاعتبار ويحيله إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالمداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار.

 

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 48 وعدم موافقة 12 وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور 61.

 

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات وقانون رد الاعتبار له شقان سياسي واجتماعي وليس معنيا به السياسيون فقط.

 

وأضاف إن القوانين التي أنجزتها اللجنة ضمن قوانين الخارطة التشريعية وتم اقرارها قانوني المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات.

 

وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لإنجاز قانونين ضمن منظومة قوانين الحريات هما قانونا أمن الدولة والحبس الاحتياطي.

 

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري إن القانون ليس مفصلا للسياسيين كما يصوره البعض، مبينا أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات.

 

وأكد الكندري أن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.

 

وقال إن القانون هو تعديل لقانون الجزاء وتم تقديمه قبل صدور العفو عن السياسيين ويعتبر تطويرا للتشريعات لنواكب التطور القانوني في الكويت.

 

وبين الكندري أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف.

 

وبين أنه لم يكن هناك اعتراض حكومي على القانون خلال مناقشته في اللجنة.

 

وأكد نواب خلال المناقشة أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية ، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية و الاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.

 

وبين النواب أن قضية رد الاعتبار لها أبعاد مهمة وخطيرة وتهدد استقرار الأسر مشددين على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة حتى لاتكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.

 

وأشار النواب إلى وجود نحو 400 مواطن لديهم احكام لا تتجاوز سنتين لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لايستطيعون الاندماج في المجتمع .

 

وبينوا أن هناك أيضا محكومين بغرامة فقط لكنهم يحتاجون إلى 10 سنوت لرد اعتبارهم مشيرين إلى أن ذلك يعد عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية.

 

وبين النواب أن القانون له شق إنساني واجتماعي يتمثل في عدم تعطيل حياة من قضوا مدة العقوبة بعد خروجهم من السجن.

 

ولفتوا إلى أنه لا يصح أن يعاقب شخص بسبب تغريدة بالسجن 3 سنوات وينتظر 10 سنوات بعدها لكي يرد الاعتبار له.

 

ولفت النواب إلى أنه في الفترة من 2015 الى 2023 تمت إدانة نحو 8449 شخصا في قضايا متنوعة لذلك مراجعة هذه النوعية من القوانين مهم جدا.

 

وأضافوا إن للقانون شقا سياسيا مستحقا هو إنهاء مرحلة العزل السياسي والممارسات القاسية ضد من صدرت بحقهم أحكام.

 

وأكد النواب أن تعديل القانون أمر مستحق وانحياز إلى الإرادة الشعبية وتصحيح لإجراءات غير صحيحة، وبينوا أنه يعد بمثابة استعادة للدستور ورد اعتبار وتصحيح مسار، وإنهاء العزل السياسي عن مغردين وسياسيين عبروا عن رأيهم في قضايا تهم الوطن.

 

ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:

 

-بعد الاطلاع على الدستور

 

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

 

-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

 

-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

 

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:

 

مادة (245)

 

“يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:

 

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).

 

وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة ، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم”

 

مادة (246)

 

“يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:

 

-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

 

-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.

 

-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته”.

 

(المادة الثانية)

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

ولي العهد

مشعل الأحمد الصباح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى