أهم الأخبارمحليات

ننشر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

 

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قرارا وزاريا بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك .

وتضمنت اللائحة 37 مادة تطرقت إلى بعض التعريفات والسماسرة ومساعديهم وسجل السماسرة وبطاقات الهوية التعريفية وعملية المزايدة ومراقب أسواق مزادات الأسماك وتشكيل لجنة القيد التي تختص بالنظر في ما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك ، والتزامات السماسرة ولجنة الانضباط التي تشكل للنظر في المخالفات التي تحال إليها من مراقب السوق ، كما تضمنت اللائحة بعض الأحكام العامة .
وفي ما يلي مواد اللائحة :

المادة (٢) : يحظر بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفى الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد.

المادة (٣)، لا يجوز مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ومرخصا له لممارسة هذا النشاط.

المادة (٤) ، يشترط فيمن يقيد في السجل ما يلي:
1. أن يكون كويتي، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
2. أن يكو كامل الأهلية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون موظف لدى إحدى الجهات الحكومية.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.
ويجب توافر هذه الشروط بالنسبة لمساعدي السمسار عند تقديم طلب التصريح لهم بالقيام بأعمال السمسرة.

المادة (٥) : ينشأ في وزارة التجارة سجل خاص يقيد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة لدى وزارة التجارة، ويدون في هذا السجل اسم السمسار وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقا لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة.
ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقا للفئات التالية:
(سمسار / مساعد سمسار / بائع بسطة / ممثل مطعم /ممثل شركة).

المادة (٦): يكون رسم القيد في السجل 20 دينار كويتي تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسما قدره 50 دينار كويتي، ويجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبًا بتأمين مالي قدره 500 دينار أو ما يعادل قيمته بكفالة من أحد البنوك المعتمدة أو وثيقة تأمين تصدر لهذا الغرض، ويسدد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسما قدره 50 دنانير ، كما يسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية مبلغا وقدره 10 دنانير.

المادة (٧): تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة (19) لمدة سنة يتم تجديدها سنويًا موضحا بها النشاط المرخص به والسوق أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة / المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.
ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة وكذلك ارتداء زي موحد تخطر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار / الشركة / المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.

المادة (٨): يحدد وزن الأسماك والروبيان في عملية المزايدة بالآتي:
– لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلو جرام.
– لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلو كرام.
– لا يقل كود السمك المختلط “الخشرة” عن 10 كيلو جرام.
– لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 20 كيلو جرام.
ويكون بيع البالول الهامور والسبيطي والشيم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير و3 حبات للحجم الوسط وأي عدد للحجم الصغير. ولمراقب السوق إعادة تحديد وزن الكود أو السلة في حال كانت الكمية التي تم اصطيادها محليا أقل من الأوزان المقدرة في
هذه المادة.

التاسعة (٩): تعرض بيانات كميات السمك والروبيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والروبيان. وفي حال عدم إتمام المزاد، أو وقفه، أو سحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب السمك والروبيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها. أما فيما يتعلق بكمية الأسماك والروبيان التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة وقبل خروجها وقبل دخولها مرة أخرى.

المادة (١٠): توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة:
– %30 للمستهلكين الأفراد.
– %35 للشركات والمطاعم.
– %35 لأصحاب البسطات.

المادة (١١): تكون السمسرة على كل كود أو سلة سمك أو روبيان وفقا لما يلي:
– كود واحد أو سلة واحدة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد لا تزيد
عن 50 كود أو سلة.
– اثنين كود أو اثنين سلة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد تزيد عن
50 كود أو سلة وتقل عن 80.
– 3 كود أو 3 سلة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزادات تزيد عن 80.
ويجوز لمراقب المزاد إعادة تقدير هذه النسبة بحسب حاجة السوق.

المادة (١٢): يلتزم ممثلو الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 دينار قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابل للاسترداد عند نهاية المزاد.
وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه.
أما الشخص طبيعي فلا يدخل المزاد إلا إذا حصل على بطاقة – بطاقة مشترك زائر- من قبل مراقب المزاد بعد تسجيل بياناته لدى سجل المشاركين من الأشخاص الطبيعيين.

المادة (١٣): تبدأ المزايدة عند تقديم أول عطاء من قبل المشاركين فيه دون تحديد السعر الأدنى للبدء في المزاد، ويكون تقديم أسعار المزايدة بشكل تنافسي بين المشاركين في المزاد على ألا تزيد في المرة الواحدة عن قيمة الوحدة السعرية المحددة في هذه اللائحة.

المادة (١٤): تتم المزايدة بشكل متزامن، وليس بشكل تتابعي، ويمكن المشاركين في المزاد من المزايدة على السمك في الوقت ذاته، مع إمكانية التنقل ذهاباً وعودةً بين مختلف كميات الأسماك المعروضة، سواء لنفس النوع من السمك أو أي نوع آخر.

المادة (١٥): يقوم المشاركون في المزاد بتقديم مزايداتهم إلى السمسار تبا ًعا حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لصالح أعلى سعر بعد عد خمس نداءات على آخر سعر للمزاد.

المادة (١٦): يجب على من رسى عليه المزاد دفع الثمن عن طريق أحد بطاقات الدفع المصرفية سواء الكي نت أو الفيزا في ذات يوم جلسة المزايدة، ويجوز للشخص الطبيعي دفع الثمن نقدا.

المادة (١٧): في حال سحب المزايد زيادته بعد ترسية المزاد عليه، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، أو يكون ملتزم بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة، أو سعر التسوية الذي يقدره مراقب المزاد.

المادة (١٨): يستحق السمسار أجر أو عمولة عن أعمال السمسرة بنسبة قدرها 100 فلس عن كل كيلوغرام، وتحصل من إجمالي قيمة الثمن المدفوع في نهاية المزاد.

المادة (١٩): يجب على السمسار إمساك سجل خاص – تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن – يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الاشخاص الذي جرى البيع لصالحهم. وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي.

المادة (٢٠): يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية، ويقدم المراقب تقريرا اسبوعيًا لوكيل الوزارة يتضمن عمل أسواق مزادات الأسماك والمخالفات التي وقعت من قبل السماسرة والصيادين والموردين والمشاركين في المزاد، وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

المادة (٢١): يتولى مراقب المزاد المهام التالية قبل البدء بالمزاد:
1. وضع سجل خاص للفئات التالية:
أ. المشاركين من الأشخاص الطبيعيين في المزاد.
ب. المشاركين من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في المزاد
ت. المشترين (من رسى عليهم المزاد).
ث. الصيادين.
ج. السماسرة أو مساعديهم المشتركين في المزاد.
ح. الموردين.
2. تحديد السمك أو الروبيان المعروض للبيع، بما في ذلك نوعه، كميته، حالته، سواء كان طاز ًجا أو مبر ًدا أو مجم ًدا، بلد المنشأ للسمك أو الروبيان، بوليصة الشحن، الشهادة الصحية للسمك أو الربيان.
3. التحقق من جاهزية السمك لبيعه في المزاد.
4. توفير المعلومات الواردة في البند (2) للمشتركين في المزاد قبل بدئه.
5. التأكيد على تعريف السماسرة عن أنفسهم عند البدء بالمزاد وتحديد السمك الذي سيجرون المزاد عليه وبالنيابة عن أي من الصيادين أو الموردين
6. ضمان وضع وعرض السمك بصورة مناسبة، مع إمكانية رؤيته من قبل المشاركين في المزاد، وأنه يلبي المتطلبات الأدنى للحجم، وفي مجموعات معيارية، ومحدد بوضوح من خلال المعلومات المذكورة في
البند (٢).
7. ضمان عدم تجميع أنواع مختلفة من الأسماك، وعدم خلط السمك صغير الحجم مع السمك كبير الحجم.
8. الإعلان عن الجدول الزمني للمزادات، وتقدير كميات السمك المعروضة في المزاد (إن أمكن)، والإشارة إلى إمكانية وجود أمور غير اعتيادية – إن وجدت – قد تؤثر على المزاد.

المادة (٢٢): يجب على مراقب المزاد توفير المعلومات التالية وجعلها متاحه لجميع الأطراف:
1.أنواع وكميات السمك أوالروبيان التي ستتوفر في المزاد القادم.
2. الصيادون الذين سيعرضون السمك في المزاد القادم.
3. الأسعار والكميات المتوفرة أثناء إجراء المزايدة.
4.نتائج كل مزاد بما في ذلك الأسعار والكميات المتداولة حسب كل عارض بالمزاد سواء كان صياد،
أو مورد، أو سمسار.
5. عرض بيانات حول كميات السمك الداخل إلى المزاد.
6. وضع لوحات إرشادية تبين بلد منشأ السمك والروبيان.

المادة (٢٣): لمراقب السوق في سبيل أداء بمهامه اتخاذ بما يلي:
1. إنذار المخالف مع إلزامه بتوقيع إقرار وتعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرة.
2. مصادرة مبلغ التأمين وإلزام صاحب المزايدة المنسحب بعد رسو المزاد عليه بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة عند روسوه بأقل من السعر المسحوب، أو تقدير سعر التسوية وفقا للسوق.
3.منع المخالف من دخول اسواق مزادات الاسماك لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع عند تكرار المخالفة.

المادة (٢٤): تنشا في وزارة التجارة لجنة تسمى لجنة القيد، تشكل بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من ذوي الخبرة، وعضو من الإدارة المختصة، وممثلاً للقطاع القانوني بالوزارة، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٢٥): تختص لجنة القيد بالنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك، ويكون لهذه اللجنة شطب كل من فقد شرطًا من الشروط الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيًا.

المادة (26) تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (27) : يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطالب في السجل، ومنحه ترخيصاً لمزاولة المهنة. ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات، ويجدد لمدة مماثلة وفقا للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة (28) : ولا يجوز للسمسار القيام بالأفعال التالية:
1. بيع الأسماك والروبيان خارج ساحة السوق.
2. المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي شخص آخر في عمليات المزايدة المصطنعة
ورفع الأسعار.
3. السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه.
4. إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد إجراء عملية السمسرة. 5. الاتفاق على سعر معين مع صاحب السمك وأصحاب البسطات أو الشركات أو المطاعم. 6. المماطلة في إرساء المزاد لصاحب أعلى زيادة.
7. تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح اللازمة من قبل الجهات المعنية.
8. السمسرة على الأسماك والروبيان قبل التأكد من صلاحيتها.
9. رفع السمك بعد البدء في أعمال السمسرة بِشأنها.

المادة (29) : يحق لمراقب السوق أو لمعاونيه من مفتشي وزارة التجارة – الصادر بتحديدهم وتعيينهم القرار الوزاري المشار إليه في المادة (20) التفتيش على جميع كميات الأسماك الداخلة إلى السوق، وتسجيلها في قاعدة بيانات المعدة لهذا الغرض.

المادة (30) : لمراقب السوق ومفتشي وزارة التجارة المشار إليهم في المادة السابقة الحق في مصادرة وإتلاف السمك التالف تلفًا بيّنًا – وفقا للفحص الظهاري- وتحرير محضر إتلاف بذلك، وفي حال عدم مطابقة السمك أو الروبيان لشهادة بلد المنشأ أو بوليصة التأمين أو عدم وجود شهادة صحية له، يجوز لوكيل الوزارة بعد العرض على الوزير اتخاذ ما يراه مناسبا على نفقة المخالف.

المادة (31) : يكون لمفتشي الوزارة ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

المادة (32) تشكل بقرار يصدر من وزير التجارة لجنة الانضباط من:
1. وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص رئيسا.
2. ممثل عن القطاع القانوني لدى الوزارة عضو.
3. ممثل عن إدارة التراخيص التجارية عضو.
4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية.
5. من له الخبرة الكافية في السوق.
وتنظر اللجنة في المخالفات التي تحال إليه من مراقب السوق بتقرير يبين فيه اسم المخالف
وموضوع المخالفة المنسوبة إليه، ولا يكون انعقاد اللجنة صحي ًحا إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس. وتكون قرارات اللجنة نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، ويبلغ
المخالف بهذه القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة (33) : يعلن المحال إلى لجنة الانضباط بالحضور أمام اللجنة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد اللجنة ومكانه والمخالفات المنسوبة الى المخالف ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة الانضباط تكليف المخالف بالحضور شخصيًا متى رأت ذلك.

المادة (34) تصدر اللجنة على من يخالف أحكام هذه اللائحة قراراها بتوقيع أي من الجزاءات التأديبي التالية
1. المنع من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة شهر.
2. وقف السمسار المخالف عن مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك لمدة لا تزيد على سنة.
3. شطب القيد من سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك وإلغاء الترخيص.

المادة (35) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (11) إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيًا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه.

المادة (36) : يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة (37) : يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى