محليات

وزير الإعلام : إصدار قرار بشروط التغطية الإعلامية للانتخابات

‏أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 ‏بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي.

وحددت المادة الأولى مدة تطبيق هذا القرار إذ نصت على أن تسري أحكامه «خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة ‏أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية».

ونصت المادة الثانية على انه «لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث ‏كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها وأنه لا يجوز الإخلال ‏بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل».

‏وأشارت المادة الثالثة الى أنه يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي ‏وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.

وأوضحت المادة الرابعة أنه «يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي وسيلة من الوسائل ‏سواء ‏بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها».

أما المادة الخامسة فنصت على أنه لا يجوز أن تكون طريقة أو اسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية ‏متضمنة تقديم إغراءات مالية أو اعطاء أو عرض أو تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين ‏أو على الامتناع عن التصويت.

وجاء في المادة السادسة انه «يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة عند نشر او بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي: 1- ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ ‏إجرائه ‏وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب أن تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.2- عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه. 3- عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية».

‏ونصت المادة السابعة من القرار على انه يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات او برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.

وأشارت المادة الثامنة الى أنه لا يجوز بث ‏أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين او عن الانتخابات العامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016 ‏ولوائحها التنفيذية المشار إليها.

وبينت المادة التاسعة من القرار انه «تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم ‏من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ‏رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة كما تتلقى اللجنة ‏الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

وجاء في المادة العاشرة أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 وتعديلاته و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 ‏و8 لسنة 2016 المشار إليها.

ونصت المادة الحادية عشرة من القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 المشار إليه فيما جاء في المادة الثانية عشرة على جهات ‏الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى