أهم الأخبارمحليات

وزير التربية يصدر قرارًا بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لعام 2020

أصدر وزير التربية د. علي المضف قرارا بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي 2020.

 

فقد تقرر في المادة الأولى: تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2020 ، على النحو الآتي :-أولا :- ضوابط إستحقاق المكافأة :

 

1. أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أولدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أوالمنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين قبل تاريخ: 1-1- 2019.

 

2. أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز عن سنة الإستحقاق).

 

3. ألا تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنةالإستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

 

4. أن لا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن ( 180 يوم عمل فعلي. بعد إستبعاد مدد الإنقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أومدتها وأيام العطلاتالرسمية والجمع والراحات. عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى (خلال سنة الإستحقاق.

 

ثانيا :- ضوابط أخرى:

 

1. عند إحتساب المدة المحددة بالبند (أولا/1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد .

 

2- المحالون إلى الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الإنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.

 

3. تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.

 

المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60) يوم من تاريخ صرف المكافأة ، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة .

 

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى .

 

المادة الرابعة: على جميع جهات الإختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى