أهم الأخباربرلمان

5 نواب يقترحون تعديل قانون الجزاء بتجريم التشبه عمدا بالجنس الآخر في صفاته وسماته

أعلن خمسة نواب عن التقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب مهند الساير ود. حمد المطر ود. أحمد مطيع ود. صالح المطيري وفارس العتيبي ما يلي:

مادة أولى
يستبدل بنص المادة (198) مكرر من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

“من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه عمدا بالجنس الآخر في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد والآداب العامة والعادات المرعية في البلاد عدا ما كان لأغراض ثقافية في الأماكن المعدة لذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وللمحقق أو المحكمة – حسب الأحوال – أن يتحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضی عبر المراكز الطبية المختصة.

وللمحكمة أن تأمر بإخضاع المتشبه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال.

فإذا عاد إلى أفعال التشبه بالجنس الآخر خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن تشبه أي الجنسين الذكر أو الأنثى بالجنس الآخر أمر مستنكر ومنهي عنه شرعا فضلا عن أنه مخالف للفطرة السوية التي فطر الله عليها عباده، فقد قال صلى الله عليه وسلم “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال”، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالی.

ولما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 “دستوري”، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلا جديدا هو “التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”، معللا ذلك بقوله “إن النص جاء من دون أن يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم ، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها “.

وحيث إن عدم دستورية نص التعديل المشار إليه ترك فراغا تشريعيا يجب أن يسد بتشريع يتفق وحكم المحكمة الدستورية سابق البيان، ويتلافى المحاذير الدستورية عند سن النصوص الجزائية يجعلها نصوصا منضبطة محددة المعاني ترسم حدود الإثم الجزائي بوضوح لا لبس فيه، ولا تتركه رهينة للتأويلات والتفسيرات المتضاربة كما يضع ما يقع من الأفعال في دائرة الإباحة خصوصا إذا كان التشبه بالجنس الآخر غير مقصود لذاته وإنما لعلة طبية متحققة صحية كانت أم نفسية وقد تكون قسرية حاجة المريض بها للعلاج أولى من حاجته للردع والعقاب أو إذا كانت تلك الأفعال للأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لتكون ضمن القيود الواردة على إباحة ذلك حتى لا يطلق العنان لأفعال التشبه بالجنس الآخر وتشيع بين الناس من دون رادع أو ضابط، بخلاف من تنكس طريق الفطرة السليمة.

وعلى هدى ما سبق، فقد أتي هذا القانون لسد هذه الثغرة التشريعية ونص في المادة الأولى منه بصورة واضحة وصريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر عمدا في خصوصية صفاته وسماته الجنسية المحددة له بغير علة طبية متحققة أو تزي بملابسه المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد بنية التشبه لغير الأغراض الثقافية في الأماكن المعدة لذلك ، كما حرص نص التجريم على تمكين المحقق أو المحكمة من التحقق من العلة الطبية إن كان لذلك مقتضی عبر المراكز الطبية المختصة، وللمحكمة في سبيل معالجة الاختلالات الصحية أو النفسية للمتشبه أن تأمر بإخضاعه للعلاج أو إيداعه في الأماكن المعدة لذلك بحسب الأحوال، كما قرر النص عقوبة للعقوبة الأصلية في حال العودة إلى مثل تلك الأفعال المحرمة شرعا والمستنكرة من المجتمع المسلم المحافظ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى إذا عاد لأفعال التشبه المجرمة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم البات بالإدانة وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية من القانون على مادة تنفيذية قررت العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى