أهم الأخباربرلمان

5 نواب يقترحون تعديل قانون الجيش برفع سن التطوع واستحقاق جميع الإجازات للعسكريين

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش،مع إعطائه صفة الاستعجال.

 

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب خالد العتيبي، أسامة الشاهين، حمد العبيد، خالد الطمار، وفارس العتيبي برفع سن التطوع ليصبح 38 عاما للجامعيين و35 لحملة دبلوم سنتين بعد الثانوية، وتمكين العسكريين من استحقاقهم كامل الإجازات لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح المحلية لموظفي الدولة.

 

وجاء في نص الاقتراح:

 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص البند (2) من المادة (40) والمادة (82) والفقرة الثانية من المادة (86) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:

 

المادة (40 البند 2):

 

” 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز ستا وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، ويستثنى أيضاً الحاصلون على شهادة الدبلوم ” سنتين بعد الثانوية العامة ” بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (35) سنة ميلادية والحاصلون على المؤهل الجامعي بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (38) سنة ميلادية “.

 

المادة (82):

 

” الإجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي:

 

1. الإجازات الدورية.

2. الإجازات المرضية.

3. الإجازات الإدارية.

4. إجازة الحج.

5. الإجازة الطارئة.

6. إجازة خاصه من دون راتب لا تزيد على سنة ولا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية.

7. إجازة دراسية.

8. إجازة خاصة للعلاج.

9. إجازة مرافق مريض.

10. إجازة التفرغ العلمي.

11. إجازة التفرغ الرياضي.

12. إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة.

13. الإجازات الأخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية وفقاً لأحكامه وذلك للإناث اللاتي يعملن في الجيش الكويتي.

 

ويجوز بقرار من الوزير إضافة الإجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة وينظم القرار إجراءات منحها “.

 

المادة (86 الفقرة الثانية):

” ويصرف بدل رصيد الإجازات كافة عند انتهاء الخدمة للعسكريين كافة الضباط وضباط الصف والأفراد من أصل الرصيد “.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح

 

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فان هدف التعديل في المادة الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (2) من المادة (40) بحيث يستثنى أيضاً من شرط العمر الحاصلون على شهادة الدبلوم ” سنتين بعد الثانوية العامة ” بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (35) سنة ميلادية والحاصلون على المؤهل الجامعي بحيث لا يتجاوز العمر عند تاريخ التطوع (38) سنة ميلادية وذلك لتمكين الكويتيين الحاصلين على مؤهلات الدبلوم والجامعي للعمل في الجيش الكويتي وسد احتياجات القوى البشرية وتحقيقاً للصالح العام.

 

فبناء على سوابق عدة فقد أثبتت التجربة أن هناك أعدادا من الكويتيين يرغبون في التطوع في الجيش الكويتي ولكن حال شرط العمر بعد تخرجهم الجامعي أو بعد حصولهم على الدبلوم سنتين بعد الثانوية دون ذلك ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة وإتاحة الفرص أمام المواطنين للتطوع في الجيش الكويتي عن طريق رفع الحد الأعلى للتطوع بالجيش الكويتي من الحاصلين على المؤهل الجامعي ودبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، وكذلك هدف التعديل على المادة (82) إضافة إجازات يستحقها العسكريون بما يحقق الصالح العام وتحقيق العدالة وإضافة نص مرن يمكن وزير الدفاع من إصدار قرارات لتنظيم وإضافة الإجازات الخاصة للعنصر النسائي.

 

وفيما يتعلق بتعديل المادة (86) فقد هدف إلى تمكين العسكريين واستحقاقهم مستحقاتهم كافة من ضمنها الإجازات حيث إن الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المشابهة تنص على استحقاق الموظف العام كامل إجازاته التي لم يتمتع بها وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين أطياف المجتمع الكويتي وموظفي الدولة كافة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى