أهم الأخباربرلمان

اقتراح بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ، ومنحه صفة الاستعجال.

 

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي ومبارك الحجرف وبدر نشمي العنزي وماجد المطيري وخالد محمد المونس، بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة، وزيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون (75) شهرياً.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

 

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986 ،

 

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

 

– وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،

 

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة،

 

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ,

 

– وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.

 

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) النص الآتي:

 

يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي :

 

– -الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية ، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35% من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.

 

-الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.

 

– -الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفية خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35% منه ، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية -إن وجدوا-.

 

مادة ثانية: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتي:

 

تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.

 

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

 

لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الاداري فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين إذ إن تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين وإخلاصهم في تأدية أعمال الوظيفة ما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري.

 

وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على أحوالها تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الأوضاع المالية للموظفين.

 

ونظرا لأن العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية فإن من الملائم أن يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية وأعبائه العائلية.

 

ورغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب – متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون (75) دينارا شهرياً بدلاً من 50 دينارا والمقررة بالمرسوم المشار إليه.

 

ويأتي نـص المادة الثالثة تنفيذياً بقولها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى