أهم الأخباربرلمان

5 نواب يقدمون اقتراحا بقانون بتنظيم العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن العمل الخيري والإنساني لوضع إطار قانوني خاص ينظم العمل الخيري ودوره الكبير في تقديم المساعدات لكل من يحتاجها داخل وخارج الكويت.

 

وجاء في نص الاقتراح المقدم من النواب فارس العتيبي ، محمد هايف، حمد العبيد، د. مبارك الطشـه، خالد محمد المونس:

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،

– وعلى قانون رقم (64) لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

– وعلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 1988،

– وعلى المرسوم الأميري الصادر عام 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف،

 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

أحكام عامة

 

المادة (1)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

– الوزير: الوزير المعني بوزارة الشؤون الاجتماعية.

– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

– العمل الخيري والإنساني: هو العمل الذي يقوم على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والعلاجية والإغاثية والدعوية والتربوية والتعليمية والخدمات التطوعية ذات الطابع الخيري الإنساني للأفراد والمجتمعات ولا يهدف إلى تحقيق الربح.

– مؤسسة العمل الخيري والإنساني: كل جهة يرخص لها بممارسة العمل الخيري والإنساني داخل أو خارج الكويت سواء كانت جمعيات نفع عام أو مبرات.

 

المادة (2)

 

تعمل مؤسسة العمل الخيري والإنساني داخل دولة الكويت أو خارجها على:

1. مساعدة ورفع معاناة أصحاب الحاجات والمعوزين، والفقراء.

2. تنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والدعوية والاجتماعية والصحية والإغاثية وغيرها.

3. بذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى تسبب لها الحرمان، أو الحاجة، أو الهجرة، أو النزوح، أو العيش في العراء، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ مشاريع إغاثية وخيرية وتنموية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والعلاجية والدعوية والتوعوية.

 

المادة (3)

 

لمؤسسات العمل الخيري والإنساني -وفق للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الآتي:

 

1. عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل دولة الكويت.

2. عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع المؤسسات المماثلة لنشاطها، وذلك على المستويات الإقليمية والدولية، والانضمام إلى الهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج البلاد، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية على ألا تتعارض مع قوانين الدولة والنظام والآداب العامة.

3. قبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري وإنساني محدد ومرخص.

4. فتح فروع لها داخل الكويت، كما يجوز بعد موافقة وزارة الخارجية فتح فروع لها خارج الكويت.

5. تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في النظام الأساسي.

6. طلب انتداب أو تفرغ لموظفين من جهات حكومية للعمل فيها، وفق الضوابط والأعداد التي تحددها الوزارة، وذلك مع مراعاة قانون ونظام الخدمة المدنية.

 

المادة (4)

 

لا يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مباشرة أي نوع من النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد الترخيص لها من الوزارة وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.

 

تتولى الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة مشاريع العمل الخيري والإنساني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة (5)

 

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجلاً لكافة مؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخصة وفق أحكام هذا القانون، على أن تقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخة منه.

 

ويجب أن يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها ونطاق أعمالها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، ويكون السجل متاحاً للعامة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

المادة (6)

 

يحظر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني الآتي:

1. القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يهدف لتحقيق أي غرض غير مشروع.

2. الدخول أو المشاركة في مضاربات مالية.

3. جمع المال أو التبرعات أو تنظيم حملات إغاثية عاجلة من دون الحصول على ترخيص.

4. الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.

5. التدخل في الأمور الداخلية للبلاد التي تعمل فيها، بما في ذلك النزاعات السياسية أو الطائفية أو إثارة العصبيات والعنصرية سواء داخل الكويت أو خارجها.

6. التعامل مع المنظمات والجمعيات الأجنبية قبل الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

7. قيام مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالتبرع لأي جهة أجنبية يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المدراء أو العاملين فيها عضواً في المؤسسة.

 

المادة (7)

 

تلتزم مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالآتي:

1. تزويد الوزارة بتقرير سنوي وأي إيضاحات أو بيانات تطلبها الوزارة.

2. وضع اسم دولة الكويت وعلمها على المشاريع كافة التي تنفذ خارج الكويت.

3. مراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها.

4. الحصول على موافقة وزارة الخارجية على الخطط والبرامج المقترحة من قبل مؤسسات العمل الخيري والإنساني بشأن المشروعات والخدمات التي تزمع تنفيذها خارج البلاد.

 

المادة (8)

 

للوزارة الحق في:

1- تأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري والإنساني ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لعقد دورات لهذا الغرض وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري.

2- عقد المؤتمرات وإقامة المعارض في مجال العمل الخيري والإنساني.

 

المادة (9)

 

تعفى مؤسسة العمل الخيري والإنساني من الضرائب كافة التي تفرضها الدولة.

 

تأسيس وإدارة مؤسسات العمل الخيري والإنساني

 

المادة (10)

 

يشترط لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) مؤسساً، وأن تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاماً وكامل الأهلية.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

 

المادة (11)

 

لتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني، يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي، وإقراره، والتوقيع عليه، على أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:

 

1. اسم المؤسسة وأهدافها ومجال نشاطها ومقرها.

2. أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وأعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقاماتهم.

3. موارد المؤسسة وطريقة استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.

4. اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإجراءات الدعوى لهما ومواعيد اجتماعاتهما والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادهما وآليات التصويت واتخاذ القرارات فيهما.

5. شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وحق كل عضو في الاطلاع على مشاريع ونشاطات الجمعية العمومية وحضور اجتماعاتها والتصويت فيها.

6. تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه والنصاب اللازم لصحة انعقاده وكيفية انتهاء العضوية بالمجلس، وكذلك التفويض في الاختصاصات وحدوده.

7. طرق المراقبة المالية الداخلية.

8. كيفية تعديل النظام الأساسي.

9. قواعد حل المؤسسة اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها مع مراعاة أن ينص في النظام الأساسي على أن تؤول هذه الأموال بعد الحل إلى مؤسسات خيرية مرخصة تعمل في مجال أو أكثر من مجالات عمل المؤسسة الخيرية والإنسانية التي تم حلها.

 

ويصدر الوزير قراراً بالنظام الأساسي الاسترشادي لمؤسسات العمل الخيري والإنساني، وكل تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة كل من الجمعية العمومية غير العادية والوزارة عليه وشهره وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

 

المادة (12)

 

للوزارة رفض طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة العمل الخيري والإنساني أو طلب تعديل نظامها الأساسي.

 

وعلى الوزارة إخطار المؤسسين أو مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالقرار متضمناً أسباب الرفض في موعد لا يجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمثابة رفض للطلب.

 

ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار برفض طلب الترخيص أو تعديل النظام الأساسي أمام الجهة التي تحددها الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو فوات المواعيد المقررة للبت في طلب الترخيص أو طلب تعديل النظام الأساسي من دون رد وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

 

مجلس الإدارة

 

المادة (13)

 

يكون لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً، على أن يحدد في النظام الأساسي المسائل كافة المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك عدد أعضائه، وشروط العضوية، ومدة العضوية واجتماعاته وانتهاء العضوية وإجراءات وأحكام الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 

المادة (14)

 

يشترط في عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. أن يكون من الأعضاء العاملين في المؤسسة ومضى على عضويته سنة مالية كاملة.

3. ألا يقل عمره عن (30) عاماً.

4. أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل.

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7. ألا يكون قد سبق عزله من عضوية مجلس إدارة مؤسسة عمل خيري وإنساني.

 

المادة (15)

 

يمارس أعضاء مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني أعمالهم من دون مقابل، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (16)

 

يحظر على عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني ما يلي:

1. أن يجمع بين عضوية أكثر من ثلاثة مجالس إدارات مؤسسات عمل خيري وإنساني من المؤسسات المشهرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في مؤسسات العمل الخيري والإنساني بأجر أو مكافأة أو خلافه.

3. أن يتعاقد مع المؤسسة للقيام بأي عمل أو تقديم خدمات أو توريد سلع، ما لم تكن دون مقابل أو من قبيل التبرع.

 

المادة (17)

 

لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر، تثبت له الشخصية الاعتبارية بعد الترخيص له من الوزارة وشهر نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية، على أن تنظم المسائل كافة المتعلقة بالاتحاد من شروط التأسيس والأهداف والمهام وحدود علاقته مع مؤسسات العمل الخيري وإنساني والوزارة وأي جهات أخرى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

أموال مؤسسة العمل الخيري والإنساني

 

المادة (18)

 

على مؤسسة العمل الخيري والإنساني أن تودع أموالها باسمها الذي أُشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية وذلك وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي.

 

ويبين النظام الأساسي للمؤسسة أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.

 

المادة (19)

 

يجب على مؤسسة العمل الخيري والإنساني نشر تقريرها الإداري والمالي فور اعتماده من الجمعية العمومية للمؤسسة والوزارة على أن يكون متاحاً في موقعها الإلكتروني الرسمي، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط النشر.

 

 

المادة (20)

 

تحتفظ مؤسسة العمل الخيري والإنساني في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

 

المادة (21)

 

يجب أن يكون لكل مؤسسة عمل خيري وإنساني مراقب حسابات معتمداً ومقيداً في الجداول المعتمدة لدى الجهات الرسمية، تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة، وتحدد مكافأته السنوية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط اختياره.

 

المادة (22)

 

تتكون الموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني مما يلي:

1. الهبات والتبرعات.

2. رسوم واشتراكات العضوية.

3. الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.

4. العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.

5. الأوقاف والوصايا والأخماس والأثلاث الخيرية.

6. أي موارد أخرى بشرط موافقة الوزارة.

 

المادة (23)

 

يتعين على مؤسسة العمل الخيري والإنساني قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون أو الأحكام الشرعية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المصاريف الإدارية وأوجه صرفها.

 

المادة (24)

 

لمؤسسات العمل الخيري والإنساني القيام بالتحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنك الكويت المركزي، وذلك مع مراعاة ما تقرره الجهات الرسمية في هذا الشأن.

 

الرقابة على مؤسسات العمل الخيري والإنساني

 

المادة (25)

 

تخضع مؤسسة العمل الخيري والإنساني لرقابة الوزارة.

 

المادة (26)

 

يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة الضبطية القضائية، لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم بهذه الصفة:

1. دخول مؤسسات العمل الخيري والإنساني خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر، ولهم رصد المخالفات وضبط أي وثائق وحرز أي أموال لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.

2. دخول الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم لجمع التبرعات ومراقبة حملات جمع المال والحملات الإغاثية، والاطلاع على التراخيص اللازمة لذلك، ولهم تحرير المخالفات ومصادرة التبرعات العينية أو النقدية التي لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.

3. تقديم تقرير للوزارة بشأن أي مخالفات، ولهم منح المؤسسة أو الحملة المهلة اللازمة لتلافيها.

 

المادة (27)

 

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي مؤسسة عمل خيري وإنساني، وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت يتولى إدارة المؤسسة خلال فترة الحل، ويمارس الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، وذلك في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.

 

على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المشكل وفقاً لأحكام هذه المادة، وفي جميع الأحوال يجب إجراء الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل.

 

المادة (28)

 

يجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة.

 

حل وانتهاء مؤسسة العمل الخيري والإنساني

 

المادة (29)

 

يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

 

المادة (30)

 

يجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني في أي من الحالات التالية:

1. إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، ما لم يتم استكمال العدد خلال تسعين يوماً من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة.

2. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

3. إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

4. إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة من دون وجود أسباب مبررة.

 

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.

 

المادة (31)

 

عند حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني وتصفيتها تؤول أموالها بموجب قرار من الوزير المختص إلى الجهات التالية:

1. أموال الزكاة إلى بيت الزكاة الكويتي.

2. باقي الأموال والمشاريع الخيرية إلى الأمانة العامة للأوقاف لتكون وقفاً يصرف ريعه لتحقيق الأغراض التي قامت عليها المؤسسة، وذلك بعد الوفاء بالالتزامات والمصروفات كافة المترتبة على المؤسسة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة (32)

 

للجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني- في الأحوال الواردة في البنود أرقام (4،2،1) من المادة (30) دمج المؤسسة في أي مؤسسة عمل خيري وإنساني أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بشرط موافقة الوزارة، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (33)

 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون، يجوز للوزير توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية على مؤسسة العمل الخيري والإنساني المخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:

 

1. لفت النظر.

2. الإنذار.

3. إيقاف موافقات الوزارة على مشاريع وأنشطة المؤسسة إلى حين تلافي أو إزالة آثار المخالفة.

 

وفي كل الأحوال يجوز لمؤسسة العمل الخيري والإنساني التظلم من قرار المخالفة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

تنظيم ترخيص جمع المال والحملات الإغاثية

 

المادة (34)

 

لمؤسسات العمل الخيري والإنساني أو الأفراد أو الجماعات أو الفرق التطوعية أو أي جهةٍ كانت القيام بحملات جمع المال أو الحملات الإغاثية العاجلة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

 

ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت أي من تلك الحملات خارج الكويت.

 

المادة (35)

يجوز لمؤسسات العمل الخيري والإنساني تنظيم حملات إغاثية عاجلة لجمع المال، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

1. الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وعلى الوزارة الرد خلال أربعة أيام عمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة على القيام بالحملة.

2. الوفاء بكافة متطلبات ضمان سلامة أفراد حملاتها الخيرية.

3. بيان الغرض من جمع المال والحساب البنكي الذي ستودع به، مع الالتزام بعدم التصرف في هذه الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

 

وللوزارة وقف الحملة في أي مرحلة من مراحلها متى ما ثبت خروجها عن أغراضها أو مخالفتها للقانون أو لائحته التنفيذية.

 

المادة (36)

 

تصدر الوزارة القرارات التنظيمية الخاصة بضوابط وإجراءات وشروط جمع التبرعات والحملات الاغاثية.

 

الجرائم والعقوبات

 

المادة (37)

 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (38)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً باسم مؤسسة خيرية وإنسانية لم يتم شهرها، أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك، أو انتحل صفة في مؤسسة مشهرة أو أنشأ مؤسسة وهمية.

 

المادة (39)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بجمع التبرعات أو تنظيم الحملات الإغاثية دون الحصول على موافقة الوزارة، ويجوز الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة على أن تؤول إلى مؤسسة عمل خيري وإنساني تؤدي نفس النشاط حسب ما تحدده الوزارة أو ما يحدده النظام الأساسي.

 

المادة (40)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على:

1. كل من مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله المؤسسة الخيرية والإنسانية، أو دخل في مضاربات مالية.

2. كل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة في محررات ألزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإمساكها.

3. كل من قام بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديم تلك البيانات.

 

المادة (41)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في خسارة أموال المؤسسة الخيرية والإنسانية.

 

أحكام ختامية

المادة (42)

 

تُنفذ المؤسسات الخيرية والإنسانية برامجها وأنشطتها ومشروعاتها باستقلالية تامة، ويحق لها مخاطبة المؤسسات أو الوزارات الرسمية أو غيرها داخل أو خارج دولة الكويت، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.

 

المادة (43)

 

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي الاسترشادي والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة (44)

 

على مؤسسات العمل الخيري والإنساني القائمة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون، وأن تتقدم بطلب إشهار النظام الأساسي المعدل خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

وعلى جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية التي يعاد إشهار نظامها الأساسي تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظام الأساسي المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار النظام المعدل.

 

المادة (45)

 

يسري قانون الأندية وجمعيات النفع العام النافذ على مؤسسات العمل الخيري والإنساني في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة (46)

 

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (47)

 

يلغى العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.

 

المادة (48)

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

أمير دولة الكـــويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن العمل الخيري والإنساني علامة بارزة تعكس الوجه الإنساني لدولة الكويت لما له من إسهامات إيجابية في هذا المجال، فكان محل تقدير الأمم المتحدة حتى استحقت دولة الكويت لقب مركز العمل الإنساني، وعليه أصبح من الضروري وضع تنظيم قانوني خاص بالعمل الخيري خاصة في ظل امتداد العمل الخيري ودوره الكبير في تقديم المساعدات لكل من يحتاجها داخل وخارج الكويت، في مختلف أصقاع الأرض.

 

لذا جاء هذا القانون متضمناً تنظيم العمل الخيري والإنساني ومؤسساته.

 

وبين القانون في المادة (1) تعريف أهم المصطلحات والعبارات الواردة في القانون، إذ عرّف الوزير المعني والوزارة وحدد مفهوم العمل الخيري الذي يقوم على تقديم الدعم والسلع والخدمات الإنسانية والعلاجية والإغاثية والدعوية والتربوية والخدمات التطوعية ذات الطابع الخيري للأفراد والمجتمعات، وأكد أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح، وعُرّفت مؤسسة العمل الخيري والإنساني، ورؤي أن يُشار إلى أنها كل جهة يرخص لها بممارسة العمل الخيري داخل دولة الكويت أو خارجها، سواء أكانت جمعية نفع عام أم مبرة.

 

وحددت المادة (2) أهداف مؤسسة العمل الخيري والإنساني بما ينسجم مع طبيعة ودور العمل الخيري والإنساني، الذي يقوم على مراعاة الحاجات الإنسانية ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشعوب والمجتمعات، وتتمحور تلك الأهداف حول مساعدة ورفع معاناة أصحاب الحاجات والمعوزين، والفقراء و المساهمة في تنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع المجتمعية والخيرية والإنسانية والإغاثية والتعليمية والاجتماعية والصحية والتنموية وغيرها، وبذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى تسبب لها الحرمان أو الحاجة أو الهجرة أو العيش في العراء، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعلاجية والدعوية والتوعوية.

 

وعدّدت المادة (3) الحقوق والصلاحيات التي تتمتع بها مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وفي هذا المجال تم اشتراط موافقة وزارة الخارجية في بعضها المتعلق خصوصا بالتعاملات التي تقع خارج نطاق الكويت أو لها ارتباط دولي أو ذات عنصر أجنبي، وتمت إحالة تنظيم الضوابط والإجراءات اللازمة إلى اللائحة التنفيذية، على ألا يخل التنظيم في اللائحة على جوهر الحقوق والصلاحيات المذكورة، وذلك تشجيعاً على التوسع في العمل الخيري والإنساني ولمزيد من الضمانة وحرصاً على حفظ سمعة الكويت في العمل الخيري والإنساني.

 

ومنعت المادة (4) المؤسسات من ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية، وحينئذٍ ستتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الأمر الذي يخولها ممارسة أعمالها.

 

وأوجب القانون لغايات تنظيمية على الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة مشاريع العمل الخيري والإنساني، إذ إن كل مشروع تقوم به المؤسسات سيحتاج إلى ترخيص من الوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان تحقيق المشروع الخيري لغاياته، خاصة وأن معظم تمويل هذه المشاريع من أموال المتبرعين.

 

وتعزيزاً للشفافية والإعلان نصت المادة (5) على إتاحة السجلات التي تُلّزم وفق نص هذا القانون الوزارة بإنشائها لمؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخص لها بالعمل داخل الكويت وخارجها على موقعها الإلكتروني للعامة، وقد حدد القانون ما يشترط بيانه في تلك السجلات انسجاماً مع الشفافية وحق الاطلاع وقواعد الحوكمة.

 

وبينت المادة (6) ما يُحظر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني وما تمنع من الاشتغال به سواء داخل أو خارج الكويت، وذلك حرصاً على سمعة دولة الكويت وعلاقاتها السياسية الخارجية، كما أنه من شأن هذا التحديد إتاحة الحرية للمؤسسات بالاشتغال في العمل الخيري فيما عدا تلك المحظورات.

 

وحددت المادة (7) التزامات مؤسسة العمل الخيري والإنساني والتي تتمثل بمراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة ووجوب وضع اسم دولة الكويت وعلمها على المشاريع كافة في الخارج، تأكيداً على ارتباط العمل الخيري بدولة الكويت، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي كما أجاز القانون للوزارة طلب أي بيانات من مؤسسة العمل الخيري في أي وقت.

 

وأعطت المادة (8) للوزارة حق تدريب وتأهيل العاملين في المجال الخيري وعقد المؤتمرات وإقامة المعارض.

 

وتشجيعاً لمؤسسات العمل الخيري وإيماناً بدورها جاء النص في المادة (9) على إعفاء مؤسسات العمل الخيري من كافة الضرائب التي تفرضها الدولة.

 

وفيما يتعلق بتأسيس وإدارة مؤسسات العمل الخيري والإنساني اشترطت المادة (10) ألا يقل عدد المؤسسين عن الخمسين مؤسساً وأن تتوافر في العضو المؤسس الشروط الواردة في القانون، والتي رؤي عدم التوسع فيها؛ لأن تأسيس المؤسسة مرحلة سابقة على إدارتها.

 

ولتوحيد القواعد التي تخضع لها مؤسسات العمل الخيري، تم تحديد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لمؤسسة العمل الخيري في المادة (11).

 

كما تضمنت المادة ذاتها النص على أن تصدر الوزارة نظامـًا نموذجيـًا ويكون هذا النظام استرشادياً لمؤسسات العمل الخيري والإنساني لما للنظام النموذجي من دور في توحيد الأنظمة الأساسية، وكذلك في تسهيل ومعاونة المؤسسات الناشئة أو قيد الإنشاء على وضع أنظمتها الأساسية ويساعد كذلك في وضع قواعد تسهل التنظيم والرقابة على المؤسسات.

 

وأعطت المادة (12) الوزارة حق رفض طلب الترخيص لتأسيس مؤسسة للعمل الخيري والإنساني، ولكن حُدّدت ضوابط للرفض من إخطار المؤسسين بالقرار وإعلامهم بأسباب الرفض وتحديد موعد لا يتجاوز ستين يوماً يجب إصدار القرار خلاله، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً من تاريخ انتهاء الستين يوماً، وفي المقابل منح صاحب الشأن حق التظلم من قرار رفض الترخيص.

 

وفيما يتعلق بمجلس الإدارة حددت المادة (13) عدد أعضائه بألا يقل عن خمسة أعضاء، وألا يزيد على عشرين عضواً، ورؤي أن يتم النص على الحد الأدنى والأعلى مع ترك حرية التحديد لمؤسسة العمل الخيري والإنساني بما يتناسب مع حجمها وانتشارها ونطاق أعمالها وكذلك تلبية لرغبة بعض المؤسسات بضم عدد كبير من الأشخاص لمجلس الإدارة من باب التكريم أو من الرعاة أو الداعمين لذا فقد ترغب أن يكون لها مجلس إدارة كبير خاصة تلك التي لها العديد من الفروع سواء داخل أو خارج الكويت.

 

وحددت المادة (14) الشروط اللازمة في عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني، والتي جاءت محدّدة ومشدّدة حرصاً على سلامة منظومة العمل الخيري، وتطلب الخبرة؛ وذلك لأن أموال المؤسسات الخيرية أموال متبرعين، وإدارتها تحتاج إلى الخبرة والقدرة والنزاهة، وبالإضافة إلى الشرط بأن يكون كويتيـًا يشترط أن يكون من الأعضاء العاملين ومضى على عضويته سنة كاملة، وهنا هذا الشرط يتعلق بأي مجلس إدارة بخلاف أول مجلس إدارة، إذ قد لا يتوفر هذا الشرط في أي من المؤسسين كما يشترط ألا يقل عمره عن (30) سنة عند تقديم طلب التأسيس، كما رؤي اشتراط مستوى من المؤهل العلمي وهو الثانوية العامة على الأقل لتعلق عمل مجلس الإدارة بقضايا ومهام وأموال تستلزم حد أدنى من التأهيل العلمي، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بعدم وجود حكم قضائي عليه.

 

وتأكيداً أن العمل الخيري تطوعي فقد نصت المادة (15) على ممارسة أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم من دون مقابل.

 

تضمنت المادة (16) أحكام الجمع بين العضوية والتعامل مع مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وقد جاء هذا التنظيم لاعتبارات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولحماية العمل الخيري والإنساني.

 

وجاءت المادة (17) بنص مرن يراعي تنوع المؤسسات وتوسع أعمالها سواء اتحاداً أو أكثر فيما بينها، وذلك ضمن ضوابط منها موافقة الوزارة، ومن المهم الإشارة إلى أن تنوع الاتحادات جاء ليغطي التنوع الذي أشرنا إليه، كاتحاد الجمعيات الخيرية واتحاد المبرات، واتحاد مؤسسات العمل الخيري والإنساني التي تعمل خارج نطاق الكويت، لذا فإن إعطاء الحق بإنشاء أكثر من اتحاد، تم تقييده بضرورة موافقة الوزارة، والالتزام بما تنص عليه اللائحة التنفيذية، لضمان وجود اتحادات لا تتعارض في العمل بينها ما يحقق الغاية والهدف من إنشائها.

 

وفيما يتعلق بأموال مؤسسة العمل الخيري والإنساني نظمت المادة (18) الأمور المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني، وما يتعلق بإيداع أموالها النقدية باسمها الذي أُشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية وفقاً للضوابط والنظم المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي.

 

وفي المواد من (19 إلى 21) نظّم القانون عملية نشر البيانات المالية والسنوية واحتفاظ مؤسسة العمل الخيري والإنساني بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها.

 

وأن يكون لكل مؤسسة عمل خيري وإنساني مراقب حسابات معتمد تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة، حيث يشترط فيه أن يكون مقيداً في جداول الجهات الرسمية، ذلك أن المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، ألزم بالقيد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة كشرط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

 

وحددت المادة (22) موارد المؤسسة، وألزمت المادة (23) بقيد ما تتلقاه مؤسسة العمل الخيري والإنساني من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها في الأوجه التي خصصت من أجلها، وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة ولضمان الرقابة على مصادر وأوجه صرف تلك الأموال، وتمت إحالة تحديد المصاريف الإدارية وأوجه صرفها إلى اللائحة التنفيذية لصعوبة تحديدها لتنوع مؤسسات العمل الخيري والإنساني وتنوع حجم مشاريعها، ولأن من السهل التعديل على اللائحة لتغيير هذه النسبة.

 

ووسعت المادة (24) من الجهات التي يجوز لمؤسسات العمل الخيري تحويل الأموال عبرها، وذلك للمرونة والتوسعة على مؤسسات العمل الخيري في مباشرة التحويلات المالية.

 

وجاءت مواد القانون من (25 إلى 28) بتنظيم الرقابة على مؤسسات العمل الخيري والإنساني بحيث تخضع لرقابة الوزارة وفق نص المادة (25)، وقد رؤي أن يقتصر على الرقابة من دون الإشراف إذ إن مؤسسات العمل الخيري والإنساني جهات مستقلة تعمل وفق القانون الذي نظم كل ما يتعلق بها، وتخضع لرقابة وإشراف ذاتي من مجلس الادارة والجمعية العمومية، وقد ورد في هذا القانون ما يمكّن الوزارة من متابعة ومراقبة المؤسسات إذا اقتضت الحاجة.

 

كما نظّمت المادة (26) صفة الضبطية القضائية التي يمنحها الوزير لموظفي الوزارة، وأجاز القانون في المادة (27) للوزير المختص حل مجلس إدارة أي مؤسسة عمل خيري وإنساني وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت، وذلك لتولي إدارة مؤسسة العمل الخيري والإنساني أثناء فترة الحل، وتأكيداً أنها إدارة مؤقتة فقد نُصّ على ألا تزيد مدتها على سنة أو حتى إجراء الانتخابات أيهما أقرب، ولضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في إدارة المؤسسة في كل الظروف ومشاركتهم في تحمل المسؤولية، والاطلاع على أحوال المؤسسة فقد نص القانون على أن يُمثّل أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الادارة الذي يُشّكل للإدارة المؤقتة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء على الأقل.

 

وفي الحالات التي يمكن فيها الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المؤسسي أجاز القانون في المادة (28) للوزير المختص عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من حل المؤسسة، وذلك في حق من ثبتت مخالفته لإحكام القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة.

 

وبالنسبة لحل وانتهاء مؤسسة العمل الخيري والإنساني، فقد نظم القانون في المادة (29) أنه يحق للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري، على أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم وبيان المدة اللازمة للتصفية.

 

وأجاز القانون للوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري والإنساني في أربع حالات وفق المادة (30)، ثم أجاز في المادة (32) للجمعية العمومية غير العادية الحق في دمج المؤسسة مع أي مؤسسة عمل خيري وإنساني أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف وِفْق الاحوال التي وردت في البنود 4،2،1 من المـــــــادة (30)، وتم استثناء البند (3) من المادة (32) المتعلق بمخالفة مؤسسة العمل الخيري والإنساني للقانون، أو لنظامها الأساسي، أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها، حيث لم يجز القانون في هذه الحالة الدمج حتى لا يكون غطاءً أو هروباً من العقوبة، وهذا يحمي الثقة في مؤسسات العمل الخيري والإنساني و وتأكيداً على خضوعها للقانون.

 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا النص لا يعني أن الدمج يقتصر على هذه الحالات فقط، وإنما جاء لإنقاذ المؤسسة من الحل في الحالات الواردة به.

 

ونص القانون في المادة (33) على حق الوزير في توقيع أحد التدابير العقابية المحددة على سبيل الحصر على مؤسسة العمل الخيري والإنساني المخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

 

ونظّم القانون الترخيص بجمع المال والحملات الإغاثية في المواد (34- 36) وفيه تم التأكيد على الآتي:

 

– قيّد القانون القيام بأي حملة بجمع المال أو حملات إغاثية بالحصول على الترخيص من الوزارة، وتأكيداً لما سار عليه هذا القانون فقد اشترط موافقة وزارة الخارجية بالحملات خارج الكويت.

 

– توسع القانون في الجهات التي يحق لها جمع المال أو القيام بحملات إغاثية لتشمل الأفراد والجماعات أو الفرق التطوعية وأي جهةٍ كانت، بالإضافة لمؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخص لها، وقد جاء هذا التوسع انسجاماً مع طبيعة المجتمع الكويتي، ورغبته دائماً في التبرع ومد يد العون.

وقد جاء بالقانون نص خاص يتعلق بالحملات الإغاثية العاجلة التي تطلبها مؤسسات العمل الخيري والإنساني، إذ إن اشتراط موافقة الوزارة في هذه الحالة متوقف على ردها خلال أربعة أيام، وفي حال عدم الرد يعتبر موافقة، وذلك بخلاف الحملات الإغاثية وحملات التبرع بشكل عام التي يشترط فيها دائماً الحصول على الموافقة الصريحة، وقد جاء هذا النص الاستثنائي لسببين هما:

 

– مراعاة لدور ومكانة مؤسسات العمل الخيري والإنساني وتاريخها في هذا المجال.

 

– استجابة لطبيعة الحملة العاجلة التي تقتضي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بها.

 

وقد أحال المُشرّع للوزارة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كل ما يتعلق بحملات جمع المال والحملات الإغاثية، لتعلقها بتفاصيل واشتراطات ليس من الملائم النص عليها في القانون.

 

وفيما يتعلق بالجرائم والعقوبات فقد نُظّمت في المواد من (37 إلى 41).

 

وبينت المواد من (42 إلى 48) الأحكام الختامية، حيث اشتملت على النص على أن تنفذ المؤسسات الخيرية برامجها وأنشطتها باستقلالية تامة وذلك اعترافا بأهمية وقدرة وكفاءة مؤسسات العمل الخيري والإنساني والقائمين عليها، كما أن حق المؤسسات في الاستقلالية يتيح لها العمل والتحرك وبما لا يخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كما تم النص على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

كما تم النص على أن توفق مؤسسات العمل الخيري القائمة أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به.

 

ولضمان عدم وجود فراغ تشريعي أو نقص في القانون فقد نُصّ على أن تسري أحكام قانون الأندية وجمعيات النفع العام على مؤسسات العمل الخيري في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تم النص على إلغاء العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959، لأنه قانون قديم ولا يحتوي على أحكام مفصلة، وقد تم تضمين أهم الأحكام التي جاء بها في نص هذا القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى