اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات :الإضراب قانوني وقائم في موعده
رفض اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، خطاب هيئة القوى العاملة ودعوتهم للحوار غدا مع مؤسسة البترول بشأن الخلاف القائم بين الطرفين، مؤكدا استمرار الإضراب المقرر يوم الأحد المقبل ما لم تتراجع المؤسسة عن قرارات الغاء تقليص مميزاتهم، وفيما يلي نص البيان:
– إستمرارا لنهج القائمين على مؤسسة البترول الكويتية ومسئولي الشركات التابعة لها بانتهاك القانون والتجاوز على أحكامه، وإستكمالاً منهم لمسلسل التعدي على الحقوق المشروعة والمقررة للعمال بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969، والحقوق المكتسبة بموجب عقود العمل أو لوائح الشركات أو الإتفاقيات المبرمة، بمحاولتهم اليائسة لإجهاض الإضراب الشامل لجميع العاملين في القطاع النفطي الذي اضطر إليه العمال وإتحادهم ونقاباتهم، بعد أن فاض بهم الكيل وأعيتهم السبل مع وزير النفط بالوكالة ومسئولي المؤسسة والشركات التابعة لها في ثنيهم عن عزمهم السطو على الحقوق المشروعة للعمال، وردعهم عن الانتقاص من هذه الحقوق وحثهم على احترام القوانين، التي حظرت بنصوص قاطعة الدلالة أي انتقاص من حقوق العمال حتى ولو برضى العامل نفسه وبطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
– قامت المؤسسة باتفاق مشبوه مع الهيئة العامة للقوى العاملة باختلاق واقعة الدخول في التسوية الودية أمام لجنة التوفيق استناداً لنص المادة 131 من قانون العمل.
– وهنا يثار التساؤل أين كانت الهيئة طوال الفترة الماضية وهي ترى وتسمع الممارسات والمماطلة التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها ضد العمال بالمخالفة لأحكام القانون الذي يطلبون منا الآن الإلتزام بنصوصه.
– إن تراخي الهيئة طوال الفترة الماضية وصحوتها المفاجئة جاءت فقط لإجهاض قرار الإضراب ومحاولة للوقيعة والفرقة بين العمال من ناحية، وجاءت بيانات المؤسسة وشركاتها لتؤكد على ذلك بالتهديد والوعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين من ناحية أخرى.
– إن تشدق الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول الكويتية باحترام القانون وطلبها من العمال الإلتزام بنصوصه مردود عليهم بعبارة واضحة لا تحمل إلا معنى واحد ألا وهو المطالبة بتطبيق القانون، فإن أرادت الهيئة والمؤسسة نزع فتيل الأزمة فما عليهم إلا القيام بأمر واحد فقط هو الإلتزام بتطبيق القانون.
– إن إتحاد عمال البترول وصناعية البتروكيماويات وجميع نقاباته يؤكدوا على وقوفهم صفاً واحداً وفي خندق الدفاع عن حقوق العمال إعمالاً لأحكام القوانين واجبة التطبيق، ويطلبوا من الهيئة العامة للقوى العاملة أن تقوم بدورها المناط بها بموجب قانون إنشاءها رقم 109 لسنة 2013 والتي نصت المادة «3» منه على أن تتولى الهيئة الإختصاصات المقررة للوزارة في القوانين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010 المشار إليهما، بأن تلزم المؤسسة وشركاتها بتطبيق أحكام القوانين.
– ولما كانت نطاق تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 هو العمال في القطاع النفطي، ومن نطاق تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010 هو القطاع النفطي فيما لم يرد نص فيه بشأنه حسب ما جاء في المادة 4 من القانون.
– وحيث أن المطلب الوحيد لإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات هو احترام وتطبيق أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم يتعين على الهيئة والمؤسسة الانصياع لأحكام القوانين الواجبة التطبيق وتنتهي الأزمة وعلى وجه الخصوص ما جاء في المادة «3» من القانون رقم 28 لسنة 1969 والمادة «6» من القانون 6 لسنة 2010 اللتين قررتا أن حقوق العمال في القانونين تمثل الحد الأدني لحقوق ومزايا العمال ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها، وكذلك ماورد في الفقرتين الأخيرتين من الماد 28 والفقرة الأخيرة من المادة 62 من القانون رقم 6 لسنة 2010 اللتين حظرتا تخفيض أجر العامل واعتبار ذلك باطلا بطلاناً مطلقاً ، أو ما قررته المادة 115 من ذات القانون من ضمانات وهي بطلان أي شرط أو تصالح أو تنازل أو مخالصة حتى لو كانت برضى العامل تتضمن إنقاصاً أو إبراءاً من حقوقه الناشئة عن عقود العمل أو لوائح صاحب العمل.
– وعلى مؤسسة البترول وجميع شركاتها التوقف فوراً عن إصدار التهديد للعمال حال دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، ونشير على وجه الخصوص إلى ما نصت عليه المادة «46» من القانون 6 لسنة 2010 بأنه «لا يجوز إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون»
– كما أننا نؤكد أنه لا مجال لتطبيق نص المادة 131 من القانون 6 لسنة 2010 في هذا التوقيت كون قرار الإضراب «التوقف عن العمل» المباح في نص المادة 132 قد تم اتخاذه قبل تدخل الوزارة من تلقاء نفسها أو حتى بناءاً على طلب المؤسسة الدخول في التسوية أمام لجنة التوفيق.
– إن قرار الإضراب تم اتخاذه وفق صحيح أحكام القانون، ووقفه مرهون بأمر واحد نعيد تبيانه ولن نمل من تكراره وهو ضرورة التزام المؤسسة وشركاتها بأحكام القانون فقط، أما التسوية الودية المزمع عقدها أمام لجنة التوفيق والتي تم اختلاق وقائعها دون مبرر أو حاجة لها طالما تم الإلتزام بتطبيق القانون من قبل المؤسسة وشركاتها.