الحويلة يقترح وقف تقاضي فوائد أو رسوم عن القروض التي تقدمها “التأمينات”
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بوقف تقاضي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة سواء كان المقترض موظفاً أو متقاعداً.
ونص القانون على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ۱۹۷٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٧) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٦،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): وقف تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمى يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كان المقترض موظفاً أو متقاعداً.
( المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نص الدستور الكويتي في مادته الثامنة على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وبالاطلاع على الأحكام المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت أي مسمى تقاضي أي فوائد على من يستبدل جزءاً من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة.
وقد دأبت المؤسسة على تقاضي فوائد ليس لها سند من دستور أو قانون، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء بالنسبة للموظف أو المتقاعد، ما كبد الموظفين والمتقاعدين مبالغ باهظة فرضت عليهم من دون أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.
ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين مقابل استبدال جزء من الراتب كما جاء في نص المادة الأولى من هذا القانون.