هيئة الزراعة : تعديل شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي
– أصدرت الهيـئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا يقضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (١١٠) لسنة (١٩٩٩) بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة (١٩٨٨) .
– وقد نص القرار المعدل على شروط منح الترخيص بالرعي وهي أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن (٢١) سنة ، كما يقدم الطالب شهادة حسن سيرة وسلوك بحيث لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة ، وأن لا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن عدد (٥٠) رأس من الأغنام والماعز أو أي منهما ، أو يقل عن عدد (٥) رؤوس من الابل أو الأبقار أو أي منهما ، كما تتطلب الشروط دفع مبلغ تأمين للهيئة قدره (١٠٠) دينار كويتي فقط وسيصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها (٥) دينار كويتي لاغير .
– كما نص القرار المعدل المذكور على أن يسمح للمرخص له مؤقتا إقامة المنشآت المؤقتة التالية: شريطة أخذ موافقة بلدية الكويت ابتداء ثم موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: أولا : محصار متنقل بمساحة لا تزيد عن (١٠) متر مربع لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد عن (٢٥) متر مربع لكل رأس ابل ، ثانيا : خيمة لا تزيد مساحتها عن (٥ متر * ٨ متر) ، ثالثا : بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن (٤م *١٢م).
– وقد حظرت الهيئة في قرارها المعدل إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الأوراف الترابية في الموقع المسموح به بالرعي أو إقامة أية منشآت مؤقتة أخرى عدا ما تم ذكره في الفقرة السابقة مع ضرورة تحديد مدة إقامة المنشآت المؤقتة ومواقعها وذلك وفقا لما تحدده الهيئة ، على أن تكون تلك المنشآت المؤقتة بعيدة عن المواقع الأمنية والنفطية وأيضا المحميات الطبيعية. وللهيئة الحق في طلب إزالة المنشآت المؤقتة المشار اليها – والمسموح بها- بأي وقت دون اعتراض من المرخص له ، وفي حالة عدم الازالة يحق للهيئة ازالتها على حساب المرخص له.
ونوهت الهيئة أنه في حال مخالفة البنود السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة (١٩٨٨) ويحق للهيئة الغاء الترخيص إداريا .