أخبار العالمبرلمان

5 نواب يقدمون اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، بمنحهم حق الإقامة الدائمة، وعدد من الامتيازات والتسهيلات وفقا لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. جنان بوشهري، عالية الخالد، صالح عاشور، د. مبارك الطشه، وأسامة الشاهين، ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 1986، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (44) لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى 
يقصد بالعبارات الآتية:
– المرأة الكويتية: كل من ولدت في الكويت أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس أو بصفة أصلية.
– ابن الكويتية: كل من ولد داخل الكويت أو خارجها لامرأة كويتية بموجب عقد زواج رسمي وقانوني صحيح.
– الإقامة الدائمة: تصريح يسمح لأبناء المرأة الكويتية من الجنسين التمتع بالمزايا والحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة الثانية

يُمنح ابن الكويتية حق الإقامة الدائمة منذ الولادة ويُمنح بطاقة مدنية تجدد كل خمس سنوات من دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.

المادة الثالثة

يُعفى ابن الكويتية حامل الإقامة الدائمة من شرط نقل إقامته في حال التحاقه بالعمل في القطاع الخاص أو العام.

المادة الرابعة

تسقط إقامة ابن الكويتية حال غيابه عن الكويت مدة تزيد على سنة تُحسب من تاريخ خروجه منها وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه المادة، كما تسقط الإقامة في حال طلب الأم الكويتية ذلك.

المادة الخامسة
يُمنح ابن الكويتية امتيازات وتسهيلات – وفقا لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية – تمكنه من:
1- تأسيس الشركات والمشاريع التجارية ومن دون الحاجة إلى شريك كويتي.
2- التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة وفقا للضوابط والنظام الذي تضعه المؤسسة في هذا الشأن.
3- حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية.
4- حق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم العالي في الجهات الحكومية والأهلية داخل دولة الكويت.
5- التعيين في القطاع الحكومي من خلال نظام خاص بذلك في ديوان الخدمة المدنية مع مساواتهم في الأجور الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد الكويتيين مباشرة وعلى ألا تُطبق عليهم سياسة الإحلال.

6- الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال تعيينهم في القطاع الخاص.

المادة السادسة

إذا آل إلى أبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد يحق له التمتع به كسكن أو بيعه على أن يتم تسجيل العقار بصفته وريثا ولا يورث لمن بعده من غير الكويتيين.

المادة السابعة

لا تحول الحقوق الممنوحة وفقا لهذا القانون، دون الاستفادة من أي حقوق أو امتيازات تُمنح في أي قوانين أو قرارات أخرى.

المادة الثامنة

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية  إن هذا القانون جاء لتعزيز المنظومة القانونية والتأكيد على الحقوق المدنية والاقتصـادية والثقافية والاجتماعية من دون الحقوق السياسية وتكريسـا لحقوق الإنسـان وما ورد بالعهدين الدوليين ولاستقرار المرأة الكويتية وأسرتها بما ورد في المادة (9) من دستور دولة الكويت «الأسـرة أسـاس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصـرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

واهتماما من المشرع الكويتي بتنظيم إقامة أبناء الكويتية للشعور بالاستقرار والأمان والاطمئنان على مسيرة أبنائها، ولأن الانتماء يجب أن يزرع منذ الولادة ويستمر لمراحل عمره ويعامله المجتمع على هذا الأساس.

فقد حرص المشرع في المادة (1) أن يكون للمسميات تعريف فقصـد بالكويتية هي من حصلت على الجنسية الكويتية بالتأسيس أو بصـفة أصلية، وأن من حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية لا تتحصـل على تلك المميزات كونها اكتسبتها عن طريق الزوج.

ويقصـد بابن الكويتية هو كل ابن ولد داخل أو خارج الكويت لأم كويتية بصفة التأسيس أو بصفة أصلية يحمل جنسية عربية أو أجنبية أو من فئة غير محددي الجنسية يستطيع الحصول على حق الإقامة الدائمة بمجرد الولادة وتطبق عليه القوانين والأحكام الكويتية.

ويضمن القانون في المادة (2) أن يمنح أبناء الكويتية حق الإقامة الدائمة حتى لا يشكل ذلك عائقا لانتمائهم للوطن، وتسهيلا لهم، ويطبق عليهم تجديد بطاقاتهم المدنية كل خمس سنوات ولا ترتبط إقاماتهم بصلاحية جوازاتهم وعلى أن يتم ذكر إقامة دائمة ابن كويتية في بطاقاتهم المدنية.

وللاستقرار الاقتصادي ولنمو الحركة الاقتصادية والتشجيع على العمل في القطاع الخاص فإن المشـرع يرى في المادة (3) أن يتمتع ابن الكويتية بإقامته الدائمة وألا تنتزع منه في حال العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي الخاص، فيحتفظ بإقامته الدائمة.

ويجوز إسقاط الإقامة الدائمة كما ورد بالمادة (4) في حال مغادرة البلاد أكثر من سـنة ويستثنى من ذلك على سبيل المثال لا الحصـر (العلاج في الخارج ومرافقة المريض والدراســة في الخارج) وما تحدده اللائحة، من تلك الاستثناءات، مع أحقية الأم الكويتية بإسقاط الإقامة الدائمة وفق طلب تتقدم به وفق ما يتم تنظيمه في اللائحة.

وأوردت المادة (5) لمزيد من تحقيق فرص الاستثمار والتشجيع على دعم الاقتصـاد الوطني والمشاركة في تعزيز محرك الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات من خلال إشراك أبناء الكويتية في العمل التجاري وتسهيل الإجراءات كافة وذلك بمعاملتهم معاملة الكويتي في قانون التجارة والشـــركات كذلك يعامل معاملة كويتي في العمل في القطاع الخاص أو الحكومي والمساواة في الأجور والامتيازات المالية للكويتيين سـواء في الامتيازات الممنوحة من ديوان الخدمة المدنية وعدم إدراجهم ضمن عقود بل بتعيين مباشر وعدم تطبيق سياسة الإحلال على أبناء الكويتية، وأن يتمتع إذا عمل في القطاع الخاص بالامتيازات المالية ذاتها في دعم العمالة الوطنية، وأحقيتهم بالتسجيل في المؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من المزايا التي تقدمها وفق الضوابط التي تضعها المؤسـسـة وذلك من أجل التأمين في حالة العجز والشيخوخة.

وضمانا لاستقرار أمن اسـرة المواطنة الكويتية فيتمتع أبناؤها بالعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية كافة كذلك التعليم المجاني في المؤسسات الحكومية.

وقد نص المشرع في المادة (6) إنه إذا آل لأبناء الكويتية عن طريق الميراث عقار سكني واحد من والدتهم ألا يتم حرمانهم من حق التمتع بهذا السكن وأن يستفيدوا من ميزة السكن به وأن يتم تسجيلهم كورثة للعقار ويحق لهم التصرف به كما يشاؤون من البيع، إلا أنه حفاظا على الملكية العقارية فإنهم لا يستطيعون توريثه لمورثيهم غير الكويتيين.

وتأكيدا على تطبيق هذا القانون جاء بالمادة (7) لا تحول هذه الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون من الاستفادة من حقوق أخرى تمنحها قوانين أو قرارات أخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى