الكويتية لحقوق الإنسان : قرار تحسين وضع المُخالفين في الكويت.. خطوة في الاتجاه السليم
قال السيد خالد محمد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن القرار الصادر عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بشأن تعديل وضع مُخالفي قانون الإقامة هو خطوة في الاتجاه السليم.
وأشار إلى أن القرار الوزاري الصادر أمس، سيخدم عديد من العمالة المُهاجرة في الكويت، سواء الذين تعذّر عليهم الحصول على اقامة لأسباب شخصية أو أولئك الذين كانوا ضحية لأرباب عملهم.
العجمي قال: “ناشدت الجمعية وزير الداخلية أن يتم اعفاء العُمّال المعتصمين في إحدى الشركات المعروفة من الغرامات المحسوبة عليهم الخاصة بمخالفة قانون الإقامة، واستجاب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذه المُناشدة، وها هو اليوم يُصدر قرار وزاري ليس فقط بتعديل وضع عُمّال الشركة، وإنما كل المُخالفين لقانون الإقامة في الكويت”.
ودعا المخالفين لقانون الاقامة إلى الاستفادة من هذا القرار وتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات ثم العودة إليها مُجدّدًا ليتم الاستفادة من خدماته.
وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح قد أصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد اخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم ونص القرار على التالي:
مادة (1): مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
مادة (2): الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
مادة (3): كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم(1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد مالم يتقرر ابعاده وفقاً لأحكام القانون.
مادة (4): الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة (5): يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار إليه والقرارات المنفذة له. ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.
مادة (6): يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوعا لسبب أخر.
مادة (7): من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم أبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.
هذا وتعمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على تنفيذ مشروع يهتم بالتوعية القانونية للعمالة المُهاجرة في الكويت وتتكفّل بتوفير محامين للعُمّال أصحاب الشكاوى والترافع عنهم بشكل مجاني، وذلك ضمن مشروع دعم الذي يأتي برعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.