أهم الأخباربرلمان

أحمد الحمد يقترح تعديلات قانونية لتوفير حماية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح بتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نص على ما يلي:

(المادة الأولى)

ُيستبدل بنصوص المواد (5) البند 3، (10) الفقرة الرابعة والسادسة، (25) الفقرة الأولى، (26) البند 1 و 2، (30) البند 3 من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه النصوص التالية:

المادة (5) البند 3:
2- أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يُمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات.

المادة (10) الفقرة الرابعة والسادسة:
الفقرة الرابعة: ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسة الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها، وتُسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الفقرة السادسة: وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تُخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (25) الفقرة الأولى:
يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 ٪ من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (26) البند 1، 2:
1- لتغطية مصاريف الصندوق، يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2 ٪ من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، ويكون التطبيق بأثر رجعي، وعلى جميع الممولين.

2- يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ست سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السماح حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (30) البند 3:

3- يجب أن يتم تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أي عقود وممارسات قيمتها أقل من خمسة وسبعين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد برقم (16) للمادة (18 مكررا) وبنود جديدة بأرقام (10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16) للمادة (30) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصوصها كالآتي:

المادة (18 مكررا) البند 16:
16- العمل على تحديث تعريف المشروع الصغير والمتوسط بشكل سنوي.

المادة (30) البنود 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16:
10- يجب تخصيص نسبة 50٪ لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات التابعة للوزارات والإدارات الحكمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع هذه المشروعات.

11- يقوم الصندوق بالتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنواع التأمين ذات الصلة مثل: (تأمين الحريق، والتأمين الصحي للمبادر والموظفين، وغيرها) ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

12- يكون للصندوق الحق بتقديم تسهيلات بنكية بأنواعها كافة عن طريق البنوك أو عن طريقة مباشرة وله الحق كذلك بتقديم الكفالات الشخصية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات الحكومية والخاصة ولا تتعارض مع قيمة التمويل إن كان المشروع ممولا أو غير ممول ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

13- يحق للصندوق الوطني العمل باختصاصات الجهات الأخرى لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجهات الأخرى ندب موظفين من جهاتهم وتدريب موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم كامل الصلاحية، ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني.

14- يجب على الصندوق الوطني دفع قيمة فواتير البضاعة المبيعة في الجمعيات التعاونية أو الدفعات الجارية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات الأخرى، ويحق للصندوق تحصيل هذه الفواتير والدفعات الجارية من الجهات ويتم تنظيمها عن طريقه.

15- تحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

16- في حالة إغلاق المحال أو المشاريع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع، فإن الصندوق الوطني يلتزم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على ذلك والتكفل بكل ما يترتب على ذلك.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت مذكرته الإيضاحية على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافدا اقتصاديا مهما، حيث تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بنحو 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت القيمة الإجمالية التي تضيفها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 216.1 مليون دينار كويتي (2019)، بالإضافة إلى بعدها الاجتماعي الواضح من خلال تأمين الدخل لآلاف الأسر الكويتية وتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.
ولم تقم الحكومة بأي إجراءات حماية حقيقية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستمرار في مشاريعهم، ونظرا لوجود أكثر من 17 ألف عائلة تقوم حياتها المعيشية على دخل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وليس لهم موارد أخرى، ووجود حوالي 30000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت بما يعني نسبيا أن  90 ٪ من إجمالي عدد الشركات في الكويت تضم حوالي 27000 من العمالة الوطنية فيها، ونظرا لأن الحكومة في خططها الشكلية تخصص جزءا مهما للمشاريع الصغيرة سواء أكانت المشاريع الممولة من برنامج دعم المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي أم تلك المشاريع الصغيرة الممولة بشكل شخصي من أصحابها من المبادرين من الشباب الكويتي الذين يستحقون كل دعم وتشجيع وهو الأمر الذي لم يحصل.
وقد نص الاقتراح في مادته الأولى على تعديل نصوص المواد (5 البند 3، 1 الفقرتين الرابعة والسادسة، 25 الفقرة الأولى، 26 البند 1و 2 و 30 البند 3) من القانون رقم (98) لسنة 2013، حيث نص البند 3 من المادة (5) على أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات، ونصت الفقرة الرابعة من المادة (10) بأنه يجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسة الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها وتسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والفقرة السادسة منها التي تقرر بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نص الاقتراح على تعديل الفقرة الأولى من المادة (25) بحيث يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 ٪ من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.
وكذلك المادة (26) البند 1، 2 من المادة (26) بحيث يشير البند الأول إلى أنه لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2 ٪ من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، ويكون التطبيق بأثر رجعي وعلى جميع الممولين، والبند الثاني بأنه يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ست سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السماح حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.
كما نص الاقتراح في البند 2 من المادة (30) على أنه يجب أن يتم تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أي عقود وممارسات قيمتها أقل من خمسة وسبعين ألف ينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.
وقد أضاف الاقتراح بندا جديدا برقم 16 للمادة (18 مكررا) من القانون رقم (98) لسنة 2013 ينص على عمل تحديث لتعريف المشروع الصغير والمتوسط بشكل سنوي، وبنودا جديدة بأرقام (10، 11، 12، 31، 14، 15، 16) للمادة (30) من القانون، حيث نص البند 10 منها على أنه يجب تخصيص نسبة 50 ٪ لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات التابعة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع هذه المشروعات، والبند 11 نص على أن يقوم الصندوق بالتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنواع التأمين ذات الصلة مثل: (تأمين الحريق، والتأمين الصحي للمبادر والموظفين، وغيرها) ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية، والبند 12 نص على أن يكون للصندوق الحق بتقديم تسهيلات بنكية بأنواعها كافة عن طريق البنوك أو عن طريقة مباشرة وله الحق كذلك بتقديم الكفالات الشخصية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات الحكومية والخاصة ولا تتعارض مع قيمة التمويل إن كان المشروع ممولا أو غير ممول ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

ونص البند 13 على أنه يحق للصندوق الوطني العمل باختصاصات الجهات الأخرى لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجهات الأخرى ندب موظفين من جهاتهم وتدريب موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم كامل الصلاحية، ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني، ونص البند 14 على أنه يجب على الصندوق الوطني دفع قيمة فواتير البضاعة المبيعة في الجمعيات التعاونية أو الدفعات الجارية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات الأخرى، ويحق للصندوق تحصيل هذه الفواتير والدفعات الجارية من الجهات ويتم تنظيمها عن طريقه، ونص البند 15 على أن تحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما البند 16 فقد نص على أنه في حالة إغلاق المحال أو المشاريع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع، فإنه يلتزم الصندوق الوطني بدفع جميع الالتزامات المترتبة على ذلك والتكفل بكل ما يترتب على ذلك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى